الإمام مالك

475

الموطأ

( 3 ) باب العمل في المشي إلى الكعبة حدثني يحيى عن مالك ، أن أحسن ما سمعت من أهل العلم ، في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله . أو المرأة فيحنث ، أو تحنث . أنه إن مشى الحالف منهما في عمة ، فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة . فإذا سعى فقد فرغ . وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج ، فإنه يمشي حتى يأتي مكة . ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها . ولا يزال ماشيا حتى يفيض . قال مالك : ولا يكون مشى إلا في حج أو عمرة . ( 4 ) باب مالا يجوز من النذور في معصية الله 6 - حدثني يحيى عن مالك ، عن حميد بن قيس ، وثور بن زيد الديلي ، أنهما أخبراه عن رسول الله ص ) ، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس . فقال ( ما بال هذا ؟ ) فقالوا : نذر أن لا يتكلم ، ولا يستظل من الشمس ، ولا يجلس ، ويصوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليجلس ، وليتم صيامه ) . هذا حديث مرسل . وقد جاء موصولا عن ابن عباس . أخرجه البخاري في : 83 - كتاب الأيمان والنذور ، 31 - باب النذر فيما لا يملك ، وفي معصية .